الغريمين كما في المعاوضات ، ونقول : بالموجب في الحديث ، فإن الواجب له إما
القود إن طلب الأصل أو رضاه إن طلب الدية مع موافقة الجاني .
مسألة : لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي
مائة إجماعا ، وإنما الخلاف في الأسنان .
فقال الشيخان ( 1 ) ، وابن الجنيد ، والصدوق ( 2 ) : إنها عشرون منها بنت
مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون أنثى ، وثلاثون منها
حقة .
قال في النهاية : وقد روي أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض ، وخمسا
وعشرين منها بنت لبون ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين جذعة ( 3 ) .
وبقول الشيخين قال أبو الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن زهرة ( 7 ) ،
ونقلا الرواية التي ذكرها الشيخ في النهاية .
وقال ابن حمزة : يجب أرباعا من الجذاع والحقاق وبنات لبون وبنات
مخاض ( 8 ) .
وقال ابن أبي عقيل : الدية في العمد والخطأ سواء ، على أهل الورق عشرة
آلاف قيمة كل عشرة دراهم دينار ، وعلى أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل
الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمته عشرة آلاف درهم ، وأطلق .
وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه يجب أخماسا : عشرون بنت مخاض ،
وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 735 ، والنهاية ونكتها : ج 3 ص 369 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 105 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 369 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 392 .
( 5 ) المراسم : ص 239 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 458 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 558 س 27 .
( 8 ) الوسيلة : ص 441 .