تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الغريمين كما في المعاوضات ، ونقول : بالموجب في الحديث ، فإن الواجب له إما القود إن طلب الأصل أو رضاه إن طلب الدية مع موافقة الجاني .
مسألة : لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي مائة إجماعا ، وإنما الخلاف في الأسنان . فقال الشيخان ( 1 ) ، وابن الجنيد ، والصدوق ( 2 ) : إنها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون أنثى ، وثلاثون منها حقة . قال في النهاية : وقد روي أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض ، وخمسا وعشرين منها بنت لبون ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين جذعة ( 3 ) . وبقول الشيخين قال أبو الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن زهرة ( 7 ) ، ونقلا الرواية التي ذكرها الشيخ في النهاية . وقال ابن حمزة : يجب أرباعا من الجذاع والحقاق وبنات لبون وبنات مخاض ( 8 ) . وقال ابن أبي عقيل : الدية في العمد والخطأ سواء ، على أهل الورق عشرة آلاف قيمة كل عشرة دراهم دينار ، وعلى أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمته عشرة آلاف درهم ، وأطلق . وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه يجب أخماسا : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 735 ، والنهاية ونكتها : ج 3 ص 369 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 105 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 369 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 392 . ( 5 ) المراسم : ص 239 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 458 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 558 س 27 . ( 8 ) الوسيلة : ص 441 .