تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
قصاص ( 1 ) وعموم قوله تعالى : ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ) ( 2 ) وقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) ( 3 ) . وما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود ( 4 ) . وفي الصحيح عن الحلبي وعبد الله بن سنان جميعا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد به ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشرا ألفا . . . الحديث ( 5 ) . ولأنه متلف يجب به البدل من جنسه ، فلم يجز العدول إلى غير جنسه ، إلا بالتراضي كسائر المتلفات . احتجوا بأن فيه إسقاط بعض الحق ، فلم يكن لمن عليه الحق الامتناع كما في الدين . وما رواه الفضيل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول ( 6 ) . والجواب : نمنع أنه إسقاط محض ، بل هو نوع معاوضة ، فافتقرت إلى رضى
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) البقرة : 194 . ( 3 ) البقرة : 178 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 155 - 156 ح 623 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب قصاص النفس ح 6 ج 19 ص 25 ، وفيهما : " قال قتل العمد " . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 159 ح 638 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب قصاص النفس ح 3 ج 19 ص 37 - 38 ، وفيهما : " قيد منه إلا أن يرضى " . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 247 ذيل الحديث 977 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات النفس ذيل الحديث 13 ج 19 ص 145 .