تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وقال المفيد : إذا قال لغيره : يا ابن الزانية وكانت الأم المقذوفة حية فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها ولها العفو ، وإن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها وكان إليه العفو عن ذلك ، فإن قال له : زنت بك أمك كان له الحق في حده ، سواء كانت أمه حية أو ميتة ( 1 ) . والمعتمد الأول . لنا : أنا الزنا هنا منسوب إلى الأم ، فكان الحق لها في المطالبة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا قال الرجل أو المرأة - كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار - : يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما معناه ( 2 ) وجب عليه الحد ثمانون ( 3 ) . وبه قال ابن الجنيد .
وقال المفيد : إذا قذف الذمي مسلما أو عرض به كان دمه بذلك هدرا . على كل حال ( 4 ) . وتبعه سلار ( 5 ) ، وابن إدريس فقال : إذا قذف ذمي مسلما قتل ، لخروجه عن الذمة بسب أهل الإيمان ( 6 ) . وهو قول أبي الصلاح ( 7 ) أيضا . والمعتمد أن نقول : إن شرط عليه الكف خرق الذمة ، وإلا فلا . ويؤيده ما رواه أبو بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 793 . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : أو ما في معناه . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 338 . ( 4 ) المقنعة : ص 792 . ( 5 ) المراسم : ص 256 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 534 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 414 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 74 ح 283 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب حد القذف ح 1 ج 18 ص 449 .