تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وعن يونس قال : سألته - عليه السلام - عن اليهودي والنصراني يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم ، قال : يجلد الحد ( 1 ) . وعن عباد بن صهيب قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، فقال - عليه السلام - : عليه ثمانون جلدة لحق المسلم وثمانون سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره ( 2 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو نفى رجل رجلا من ولاء عتاقه ضرب الحد ( 3 ) . والوجه أنه إن تضمن هذا النفي نفي النسبة إلى أحد الأبوين صح كلامه ، وإلا كان ممنوعا .
مسألة : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد بل يعزر . وقال ابن الجنيد : ولو قال لها من غير حرد ولا سباب : لم أجدك عذراء لم يحد . وهو يشعر بأنه لو قال مع الحرد أو السباب كان عليه الحد من حيث المفهوم . وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان . لنا : ما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في رجل قال
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 74 ح 284 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب حد القذف ح 2 ج 18 ص 450 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 75 ح 285 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب حد القذف ح 3 ج 18 ص 450 . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : الجلد .
مختلف الشيعة — صفحة 264 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة