وعن يونس قال : سألته - عليه السلام - عن اليهودي والنصراني يقذف
صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم ، قال : يجلد الحد ( 1 ) .
وعن عباد بن صهيب قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن نصراني
قذف مسلما فقال له : يا زان ، فقال - عليه السلام - : عليه ثمانون جلدة لحق
المسلم وثمانون سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل
دينه لكي ينكل غيره ( 2 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو نفى رجل رجلا من ولاء عتاقه ضرب الحد ( 3 ) .
والوجه أنه إن تضمن هذا النفي نفي النسبة إلى أحد الأبوين صح كلامه ،
وإلا كان ممنوعا .
مسألة : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء
لم يكن عليه حد بل يعزر .
وقال ابن الجنيد : ولو قال لها من غير حرد ولا سباب : لم أجدك عذراء لم
يحد . وهو يشعر بأنه لو قال مع الحرد أو السباب كان عليه الحد من حيث
المفهوم .
وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحد ،
ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان .
لنا : ما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في رجل قال
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 74 ح 284 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب حد القذف ح 2 ج 18
ص 450 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 75 ح 285 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب حد القذف ح 3 ج 18
ص 450 .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : الجلد .