تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
قتل في الرابعة ( 1 ) . ونقله ابن إدريس وقال : الصحيح أنه يقتل في الثالثة ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في استبصاره ( 2 ) . والوجه الأول ، وقد تقدم البحث في ذلك في الزنا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا قال لمسلم : أمك زانية أو يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما ، لحرمة ولدها المسلم الحر ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) ، وهو قول ابن الجنيد . وقال ابن إدريس : الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو علو المقذوف ( 5 ) . وهو حسن ، لأصالة البراءة ، والمنع من كون الولد مسلما يقتضي إيجاب الحد . والشيخ عول على ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها ( 6 ) ، ولا بأس بالعمل بهذه الرواية ، فإنها واضحة الطريق .
مسألة : قال في النهاية : إذا قال لغيره : قد زنيت بفلانة وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا وجب عليه حدان : حد للرجل وحد للمرأة ، وكذلك إن قال : لطت بفلان كان عليه حدان : حد للمواجه وحد لمن نسبه إليه ( 7 ) . وتبعه
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 342 ، وفيه : " ثلاث دفعات " . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 519 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 344 - 345 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 548 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 520 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 75 ح 290 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب حد القذف ح 2 ج 18 . ص 441 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 345 - 346 .