تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
لنا : إن حكم المحاربة مغاير لحكم السرقة ، ويجب فيه أحكام لا يجب في السرقة ، فيتبع فيها النصوص ( 1 ) الدالة على أحكامها من غير التفات إلى أحكام السرقة .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : وإذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير المحاربة - مثل قطع اليد أو الرجل أو قلع العين وغير ذلك - وجب عليه القصاص بلا خلاف ولا يتحتم ، بل للمجروح العفو ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : أنه يتحتم . دليلنا : أن الأصل جواز العفو وانحتامه يحتاج إلى دليل ( 2 ) . وقال في المبسوط : إن كان الجرح دون النفس نظرت ، فإن كان مما لا يوجب القود في غير المحاربة لم يجب به في المحاربة ، وإن كان مما يوجب القصاص في غير المحاربة - كاليد والرجل والأذن والعين - وجب القصاص في المحاربة ، لكن هل يتحتم أم لا ؟ قال قوم : لا يتحتم ، وقال آخرون : يتحتم ، وهو الأقوى ( 3 ) . وما ذكره في المبسوط أقوى . لنا : أنه يتحتم القتل ، فكذا الجرح ، حسما لمادة الفساد ، ومجازاة له على فعله بمثله .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 131 - 135 ح 523 و . . . ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 532 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 466 المسألة 10 ، مع اختلاف . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 51 ، وفيه في المواضع : " ينحتم " .
مختلف الشيعة — صفحة 251 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة