تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وإن أخذ المال قطع ، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه من حرز أو من غيره .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء ، على ما فصلناه في العقوبات ، للآية وعموم الأخبار . وقال ابن الجنيد : وكذلك كل النساء ، إلا أنهن لا يقتلن . وقال ابن إدريس : هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين ، وهو قول بعضهم ، اختاره - رحمه الله - ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ألا يقتلن إلا بدليل قاطع ، فأما تمسكه بالآية فضعيف ، لأنها خطاب للذكران دون الإناث ، ومن قال : تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع ، فذلك مجاز ، والكلام في الحقائق والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع ( 3 ) . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه . . . الحديث ( 4 ) . ولفظة " من " يتناول المذكر والمؤنث بالحقيقة إجماعا . ولأن تعليق هذه العقوبة على هذا الوصف يشعر بالعلية بالمناسبة والاقتران ، والعلة أينما تحققت ثبت معلولها ، ولا عبرة بخصوصيات الفاعلين كالعبد والحر والعالم والجاهل .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 56 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 470 المسألة 15 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 508 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 132 ح 524 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد المحارب ح 1 ج 18 ص 532 وفيهما : " عن أبي جعفر " .