تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقلت : كيف ذاك ؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 1 ) . والجواب : في الطريق سهل بن زياد ، وفيه ضعف ، فيبقى المستند أصالة البراءة . تذنيب ( 2 ) : قال الشيخ في النهاية : إذا سرق السارق فلم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة ويطالب بالسرقتين معا ، فإن شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد ، فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى وأمسكوا حتى قطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة وجب عليه قطع رجله بالسرقة الأخيرة ( 3 ) . وقال الصدوق : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا بعد ذلك بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لأولها
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 107 ح 418 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 499 . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : مسألة . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 332 . ( 4 ) المقنع : ص 150 .