تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وابن حمزة ( 1 ) ، وابن زهرة ( 2 ) ، وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : والسارق عند آل الرسول - عليهم السلام - يقطع في كل شئ سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا . وقال الصدوق في كتاب المقنع : سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : ربع دينار ، وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، وروي أنه يقطع في درهمين ( 3 ) . وقد روي الجميع في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد - عليهم السلام - إن القطع في خمس دينار وفي درهمين ، وروى أيضا الدرهمين عن موسى بن جعفر - عليهما السلام - . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه محمد بن مسلم بن الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت : في درهمين ، فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 417 وليس فيه : " سواء كان منقوشا أولا " . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 561 ص 13 ، وليس فيه : " سواء كان منقوشا أولا " . ( 3 ) المقنع : ص 150 ، وليس فيه : " وروي أنه يقطع في درهمين " . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 64 ح 5113 و 5114 ، وليس فيه : " وروي أنه يقطع في درهمين " . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 99 ح 384 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 482 .