تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
واغرم جميعا ( 1 ) . وقال ابن حمزة : وإن توالى منه السرقة وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد ، فإن شهدت عليه بسرقة واحدة وسكتت حتى قطعت يده ثم شهدت عليه بأخرى قطعت ثانيا ( 2 ) . والتحقيق أن نقول : إن شهدت البينات بالسرقات المتعددة قبل القطع قطع على أي واحد كان ، بحيث لو عفي الأول قطع بالثاني وبالعكس ، وإن شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع ، ويقطع هنا على أسبق الشهادات عند الحاكم ، سواء كانت تلك السرقة متأخرة أو متقدمة .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فأخذها الخارج قال قوم : لا قطع على واحد منهما ، وقال آخرون : عليهما القطع ، لأنهما اشتركا في النقب والإخراج معا فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد ، ولأنا لو قلنا : لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ، لأنه لا يشاء شيئا ( 3 ) إلا شارك غيره فسرقا هكذا فلا قطع ، والأول أصح ، لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز ، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع على واحد منهما ( 4 ) . وتبعه ابن البراج في جواهر الفقه ( 5 ) والمهذب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 412 . ( 2 ) الوسيلة : ص 419 . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : " لا فشاش " بدل " لأنه لا يشاء شيئا " . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 26 - 27 . ( 5 ) جواهر الفقه : 227 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 540 - 541 .
مختلف الشيعة — صفحة 218 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة