تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وتحمل الروايات الدالة على القطع في درهمين أو خمسة على مساواة الدرهمين لربع الدينار الذهب في بعض الأوقات وهو وقت السؤال ، أو بخمسة دراهم بحسب اختلاف أسعار الفضة من الذهب .
مسألة : قال الشيخان : إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع ، فإن انفرد كل واحد منهما ببعض لم يجب عليهما القطع ، لأنه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع ( 1 ) . وبه قال السيد المرتضى ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وللشيخ قول آخر في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) أنه : لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن إدريس ( 8 ) . وهو المعتمد . لنا : أصالة البراءة . ولأن كل واحد منهم لم يفعل الموجب ، وإلا لزم استناد الفعل الواحد إلى علل كثيرة وهو محال ، فالصادر عن كل واحد بعضه وبعض الشئ ليس نفس ذلك الشئ ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم . احتج الشيخ بأن موجب الحد ثابت ، وهو سرقة النصاب ، وقد صدرت عن الجميع ، فثبت عليهم القطع . والجواب : المنع من صدوره عن كل واحد بخصوصه .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 804 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 331 - 332 . ( 2 ) الإنتصار : ص 264 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 540 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 411 . ( 5 ) الوسيلة : ص 419 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 420 المسألة 8 . ( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 28 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 492 - 493 .
مختلف الشيعة — صفحة 215 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة