أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من
ذلك ( 1 ) .
وقال المفيد : وإذا سرق الصبي أدب ولم يقطع وعزره الإمام بحسب ما
يراه ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : يهدد في الأول وتحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في
الثانية وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ، ومن المفصل
الثاني في الرابعة ، ومن أصول الأصابع في الخامسة ( 3 ) .
والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : اشتهاره بين علمائنا ، وفتوى أكثرهم به ، والأحاديث المتظافرة الدالة
عليه .
وروى الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا سرق الصبي
عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل
من ذلك . وقال : أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بغلام يشك في احتلامه فقطع
أطراف الأصابع ( 4 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام قال :
سألته عن الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فإن عاد
قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 150 .
( 2 ) المقنعة : ص 803 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 411 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 118 - 119 ح 472 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب حد السرقة ح 2
و 3 ج 18 ص 523 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 119 ح 473 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18
ص 522 .