تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 1 ) . وقال المفيد : وإذا سرق الصبي أدب ولم يقطع وعزره الإمام بحسب ما يراه ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : يهدد في الأول وتحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ، ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أصول الأصابع في الخامسة ( 3 ) . والمعتمد ما قاله الشيخ . لنا : اشتهاره بين علمائنا ، وفتوى أكثرهم به ، والأحاديث المتظافرة الدالة عليه . وروى الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وقال : أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع ( 4 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام قال : سألته عن الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 150 . ( 2 ) المقنعة : ص 803 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 411 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 118 - 119 ح 472 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب حد السرقة ح 2 و 3 ج 18 ص 523 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 119 ح 473 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 522 .