تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وإن كان قائدا لها فلا يكون في حرز إلا الذي زمامه بيده ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : تكون في حرز بشرطين : أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها ، وأن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها . دليلنا : إن كون ذلك حرزا يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : فأما السرقة من حيث لا يحجب السارق عن الدخول إليه أو من رفقاء الذين متاعهم مرمي بينهم فلا قطع في ذلك ، وكذلك الحمامات والخانات ، إلا أن يكون على الثياب حافظ . وقال أيضا : فأما القطار وما على ظهر الجمال فإنه حرز يجب على سارقه القطع . وهو يعطي أن المراعاة حرز . وقال ابن إدريس : المراعاة - بالعين - ليست حرزا ، والذي يقتضيه المذهب أن الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا دون ما عدا ذلك ( 2 ) . ولا قطع في الإبل ، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة ، راعاها بعينه أو ساقها أو غير ذلك ، إلا أن يكون في حرز . وهو الأقوى ، لما رواه السكوني ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم السلام - قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا ( 3 ) . ثم إن ابن إدريس نقض حد الشيخ في النهاية : بأن دار الغير المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول فيها ، ولا يجب القطع بالسرقة منها ( 4 ) . وهو حسن .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 : 419 و 420 المسألة 6 و 7 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 483 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 109 ح 423 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 509 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 484 .
مختلف الشيعة — صفحة 201 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة