تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الفصل الثالث في حد السرقة والمحاربة مسألة : قال الشيخ في النهاية : الحرز : هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا ( 1 ) . وقال في المبسوط : معرفة الحرز مأخوذة من العرف ، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع ، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع ، لأنه ليس بحرز فحرز البقل والخضراوات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها وحرز الذهب والفضة والجوهر والثياب في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة وتحت الإغلاق الوثيقة ، وكذلك الدكاكين والخانات الحريزة ، فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريجة قصب فقد ضيع ماله ، والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه ، وقال قوم : إذا كان الموضع حرزا لشئ فهو حرز لسائر الأشياء ، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأن أصحابنا قالوا : إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه ، والطعام حرزه أن يجعل في غرائر ويخيط ويجمع ويشد بعضها إلى بعض ، وقال بعضهم : لا بد من أن يكون وراء باب يغلق وقفل يغلق عليه ، وهو الأقوى
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 320 - 321 .
مختلف الشيعة — صفحة 199 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة