تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
والمعتمد الأول ، لما رواه أبو بصير ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ( 2 ) . احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : فقال : لا ولكنها دون الأربعين ، فإنها حد المملوك ( 3 ) . وحمله الشيخ على التقية ، لأنه مذهب بعض العامة ( 4 ) . وعن أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ( 5 ) . قال الشيخ : إنه محمول على التقية أيضا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 91 ح 353 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد المسكر ح 1 ج 18 ص 471 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 92 ح 355 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد المسكر ح 5 ج 18 ص 472 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 92 ح 356 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد المسكر ح 6 ج 18 ص 472 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 92 ذيل الحديث 356 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 92 ح 357 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد المسكر ح 7 ج 18 ص 473 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 93 ذيل الحديث 357 .
مختلف الشيعة — صفحة 197 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة