والمعتمد الأول ، لما رواه أبو بصير ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : كان
أمير المؤمنين - عليه السلام - يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد
واليهودي والنصراني ( 1 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر
والفرية سواء ( 2 ) .
احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
قلت له : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال :
فقال : لا ولكنها دون الأربعين ، فإنها حد المملوك ( 3 ) .
وحمله الشيخ على التقية ، لأنه مذهب بعض العامة ( 4 ) .
وعن أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن عبد
مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من
حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟
قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ( 5 ) .
قال الشيخ : إنه محمول على التقية أيضا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 91 ح 353 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد المسكر ح 1 ج 18
ص 471 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 92 ح 355 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد المسكر ح 5 ج 18
ص 472 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 92 ح 356 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد المسكر ح 6 ج 18
ص 472 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 92 ذيل الحديث 356 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 92 ح 357 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد المسكر ح 7 ج 18
ص 473 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 93 ذيل الحديث 357 .