تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أحدها : إن يقر بذلك ، والثاني : إن يقوم عليه به بينة أو يشرب شرابا يسكر غيره منه إن اعترف بذلك ثبت عليه بالاعتراف ، غير أن عندنا يحتاج أن يعترف دفعتين ، وإذا شرب شرابا يسكر غيره منه ثبت أيضا وحد ، فأما إن لم يثبت شئ من هذا لكنه وجد وهو سكران أو تقيا خمرا أو شم منه رائحة الخمر فلا حد عليه عندهم ، وعندنا إذا تقيأ ذلك أقيم عليه الحد ( 1 ) . وهذا يشعر بأنه لا يجب لو وجد سكرانا شئ . وقال المفيد : وسكره بينة عليه بشرب المحظور ، ولا يرتقب مع ذلك إقرار منه في حال صحوه به ، ولا شهادة من غيره عليه ( 2 ) . ولا بأس بذلك ، لورود الحد مع القئ ، وكذا السكر . والأقرب المنع ، لاحتمال استناد السكر إلى غير الشرب الاختياري .
مسألة : المشهور أن حد الخمر ثمانون في الحر والعبد ، وذهب إليه الشيخان ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال الصدوق في كتابي المقنع ( 6 ) ومن لا يحضره الفقيه ( 7 ) : حد الحر ثمانون وحد المملوك أربعون . وقال ابن الجنيد : الحد ثمانون ، فإن كان السوط مثنيا فأربعون على الحر ، مسلما كان أو ذميا إذا أظهر ذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 61 . ( 2 ) المقنعة : ص 801 . ( 3 ) المقنعة : ص 799 و 800 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 314 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 534 - 535 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 475 . ( 6 ) المقنع : ص 153 - 154 ( وليس فيه أربعون للعبد ) . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 56 ذيل الحديث 5089 .