شارب الخمر : إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل ( 1 ) .
وفي الصحيح عن يونس ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : أصحاب الكبائر
كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 2 ) .
وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
كان النبي - صلى الله عليه وآله - إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإن أتي به ثانية
ضربه ، فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ؟ قال : إذا أخذ شاربه
انتشى ( 3 ) ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت أن أخذته ( 4 ) ثانية ؟ قال : اضربه ،
قلت : فإن أخذته ( 5 ) ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ( 6 ) .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال
رسول الله - صلى الله عليه وآله - : من شرب فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن
عاد الثالثة فاقتلوه ( 7 ) . وغير ذلك من الأحاديث .
احتج الشيخ بقول الصدوق ، وروي أنه يقتل في الرابعة ( 8 ) . وهو ثقة يعمل
بمرسله كما يعمل بمسنده .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 ح 368 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب حد المسكر ح 6 ج 18
ص 477 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 ح 369 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدمات الحدود
وأحكامها العامة ح 1 ج 18 ص 313 - 314 .
( 3 ) في المصدر : قد انتشى .
( 4 ) في التهذيب : أخذ به .
( 5 ) في التهذيب : أخذ به .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 96 ح 370 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب حد المسكر ح 11 ج 18
ص 478 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 ح 364 ، وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب حد المسكر ج 18 ح 1
ص 476 ، وفيهما : " شرب الخمر فاجلدوه " .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 56 ، ذيل الحديث 5089 .