تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شارب الخمر : إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل ( 1 ) . وفي الصحيح عن يونس ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 2 ) . وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان النبي - صلى الله عليه وآله - إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإن أتي به ثانية ضربه ، فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ؟ قال : إذا أخذ شاربه انتشى ( 3 ) ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت أن أخذته ( 4 ) ثانية ؟ قال : اضربه ، قلت : فإن أخذته ( 5 ) ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ( 6 ) . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : من شرب فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ( 7 ) . وغير ذلك من الأحاديث . احتج الشيخ بقول الصدوق ، وروي أنه يقتل في الرابعة ( 8 ) . وهو ثقة يعمل بمرسله كما يعمل بمسنده .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 ح 368 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب حد المسكر ح 6 ج 18 ص 477 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 ح 369 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 ج 18 ص 313 - 314 . ( 3 ) في المصدر : قد انتشى . ( 4 ) في التهذيب : أخذ به . ( 5 ) في التهذيب : أخذ به . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 96 ح 370 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب حد المسكر ح 11 ج 18 ص 478 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 ح 364 ، وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب حد المسكر ج 18 ح 1 ص 476 ، وفيهما : " شرب الخمر فاجلدوه " . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 56 ، ذيل الحديث 5089 .
مختلف الشيعة — صفحة 190 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة