تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له ، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شئ ، فإن كانت البهيمة مما تقع عليه الذكاة ذبحت وأحرقت ، وإن كانت مما لا تقع عليها الذكاة أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل إلى بلد آخر وبيعت هناك ( 1 ) . وقال المفيد : إن كانت البهيمة ملكا للفاعل ذبحت إن كانت مما تقع عليها الذكاة ، وإن كانت مما لا تقع عليها ( 2 ) الذكاة أخرجت إلى بلد آخر وبيعت هناك وتصدق بثمنها ، ولم يعط صاحبها شيئا منها عقوبة له على ما جناه ورجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء ، وإن كانت لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها وكان الحكم فيه ما ذكرناه من ذبح ما تقع عليه الذكاة وتحريقه بالنار ، وإخراج ما لا تقع عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه ويتصدق بثمنه على الفقراء ( 3 ) . وقال ابن إدريس : إن لم تكن الدابة له غرم ثمنها وبيعت في غير البلد إن لم تكن مأكولة ويرد الثمن على الواطئ ، وإن كانت له بيعت ودفع ثمنها إليه ( 4 ) . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : الأصل بقاء الملك على صاحبه ، والتصدق به خارج عنه يفتقر إلى الدليل .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل في الرابعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 311 و 313 . ( 2 ) في المصدر : عليه . ( 3 ) المقنعة : ص 790 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 468 و 469 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 313 .
مختلف الشيعة — صفحة 187 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة