تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
جلد ، فإن عاد رابعة استتيب ، فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ، فإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال ( 1 ) . ونحن في ذلك من المتوقفين .
مسألة : للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة . فقال في النهاية : يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين ( 2 ) ، وبه قال شيخنا المفيد ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . الثاني : قال في الخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) : إنه يقتل في الرابعة ، وهو قول الصدوق في المقنع ( 10 ) . وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين ، فإن عاد جلد ، فإن عاد قتل ، وقد روي أنه يقتل في الرابعة ( 11 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه أبو عبيدة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 12 ) . وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 410 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 317 - 318 . ( 3 ) المقنعة : ص 801 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 413 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 536 . ( 6 ) الوسيلة : ص 416 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 473 . ( 8 ) الخلاف : ج 5 : 473 المسألة 1 . ( 9 ) المبسوط : ج 8 ص 59 . ( 10 ) المقنع : ص 153 - 154 وفيه : " في الثالثة " . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 56 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 ح 367 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب حد المسكر ح 3 ج 18 ص 476 .