جلد ، فإن عاد رابعة استتيب ، فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة
قتل ، فإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال ( 1 ) . ونحن في
ذلك من المتوقفين .
مسألة : للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة .
فقال في النهاية : يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين ( 2 ) ، وبه قال
شيخنا المفيد ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن
حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
الثاني : قال في الخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) : إنه يقتل في الرابعة ، وهو قول
الصدوق في المقنع ( 10 ) .
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد
ثمانين ، فإن عاد جلد ، فإن عاد قتل ، وقد روي أنه يقتل في الرابعة ( 11 ) .
والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه أبو عبيدة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من
شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 12 ) .
وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 410 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 317 - 318 .
( 3 ) المقنعة : ص 801 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 413 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 536 .
( 6 ) الوسيلة : ص 416 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 473 .
( 8 ) الخلاف : ج 5 : 473 المسألة 1 .
( 9 ) المبسوط : ج 8 ص 59 .
( 10 ) المقنع : ص 153 - 154 وفيه : " في الثالثة " .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 56 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 ح 367 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب حد المسكر ح 3 ج 18
ص 476 .