تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وقال ابن إدريس : في الثالثة ( 1 ) . لما رواه يونس ، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 2 ) . وقد تقدم البحث في ذلك .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : يجلد القواد خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل فيه إلى غيره من الأمصار ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال المفيد : يجلد في المرأة الأولى ويحلق رأسه ويشهر ، فإن عاد ثانية جلد ونفي ( 6 ) . وتبعه أبو الصلاح ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) . والمشهور الأول ، لما رواه عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي فيه ( 9 ) . تذنيب : قال أبو الصلاح : فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، فإن عاد ثالثة
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 470 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 - 96 ح 369 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها ح 1 ج 18 ص 313 - 314 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 313 - 314 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 534 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 471 . ( 6 ) المقنعة : ص 791 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 410 . ( 8 ) المراسم : ص 257 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 64 ح 235 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 ج 18 ص 429 .
مختلف الشيعة — صفحة 188 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة