وقال ابن إدريس : في الثالثة ( 1 ) .
لما رواه يونس ، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال : أصحاب
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 2 ) . وقد تقدم البحث في
ذلك .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : يجلد القواد خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه
ويشهر في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل فيه إلى غيره من الأمصار ( 3 ) . وتبعه
ابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) .
وقال المفيد : يجلد في المرأة الأولى ويحلق رأسه ويشهر ، فإن عاد ثانية جلد
ونفي ( 6 ) . وتبعه أبو الصلاح ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) .
والمشهور الأول ، لما رواه عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي
فيه ( 9 ) .
تذنيب : قال أبو الصلاح : فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، فإن عاد ثالثة
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 470 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 95 - 96 ح 369 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدمات الحدود
وأحكامها ح 1 ج 18 ص 313 - 314 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 313 - 314 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 534 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 471 .
( 6 ) المقنعة : ص 791 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 410 .
( 8 ) المراسم : ص 257 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 64 ح 235 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1
ج 18 ص 429 .