تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ناسب الزنا أو القذف ، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم الباطلة وظنونهم العاطلة . وأما القتل فإنه يثبت في الثالثة ، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 1 ) . والوجه ما قاله الشيخ ، لما رواه زيد الشحام ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان مائة مائة غير سوط ( 2 ) . ونحوه عن ابن سنان ، عن الصادق - عليه السلام ( 3 ) . ولأن في السحق مائة ، فلا يكون في النوم مائة ، لأنه أدون منه . وأما القتل في الرابعة فقد تقدم البحث فيه ، وهو اختيار أبي الصلاح ( 4 ) . ويؤيده أيضا ما رواه أبو خديجة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فإن وجدتا الثالثة ( في لحاف ) حدتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا ( 5 ) . وأما ما ذكره الشيخ من تقدير التعزير فهو جيد حسن ، لأنا لا نبلغ بما يناسب الفعل ويقرب منه ، وليس به حد ذلك الفعل . وحاشى شيخنا أن يقلد غيره من علمائنا فكيف من لا يعتقد صحة مذهبه وهل هذا إلا جهل من ابن إدريس وقلة تحصيل ؟
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 466 - 467 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 40 ح 141 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 364 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 40 ح 143 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 18 ج 18 ص 367 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 410 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 44 ح 159 وفيه : " فإن وجدتا بعد النهي " ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 25 ج 18 ص 368 - 369 .