وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمة . وليس
ذلك عندي بواجب إن تشاجرا عليه .
وروي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى ، عن
ربعي بن عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا مات الرجل فسيفه
ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر أنثى
فللأكبر من الذكور ( 1 ) .
وعن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب
ثياب جلده ( 2 ) .
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إن الولد الذكر الأكبر
يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ، وباقي الفقهاء يخالف في
ذلك ، والذي يقوى في نفسي إن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكر إنما هو
بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يديه دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته
عليه ، وهذا على كل حال انفراد من الإمامية الفقهاء ، لأنهم لا يوجبون ذلك
ولا يستحسنونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه ( 3 ) .
وقال أبو الصلاح : ومن السنة أن يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه
ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه دون سائر الورثة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 346 ح 5746 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 1 ج 17 ص 439 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 347 ح 5747 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 5 ج 17 ص 440 .
( 3 ) الإنتصار : 299 وفيه : " وتحصيله في يده " .
( 4 ) الكافي في الفقه : 371 .