وعن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما - عليهما السلام - أن الرجل
إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنة ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم ( 1 ) .
وعن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - قال : إذا
مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر
ولده ، فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور ( 2 ) .
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما - عليهما
السلام - أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو
لأكبرهما ( 3 ) .
وعن شعيب العقرقوفي ، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن الرجل
يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فإن لابنه
السيف والرحل والثياب ثياب جلده ( 4 ) .
الثاني : هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ نص السيد
المرتضى ( 5 ) وابن الجنيد ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ( 6 ) على الاستحباب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 275 ح 995 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 4 ج 17 ص 440 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 275 ح 997 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 1 ج 17 ص 439 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 276 ح 998 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 6 ج 17 ص 440 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 276 ح 999 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 7 ج 17 ص 440 .
( 5 ) الإنتصار : 299 - 300 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 371 .