- عليه السلام - قال : بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات
ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد حر
ولا وارث غيرهن ( 1 ) .
وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف ، عن الكاظم - عليه السلام - قال :
بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ،
وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ( 2 ) .
وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
قال : بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات ( 3 ) .
والجواب عما ذكره السيد - رحمه الله - : فإنه مع طوله يرجع إلى شئ واحد
وهو : أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أم لا ؟ ونحن نمنع كونه ولدا حقيقة
والتشنيعات التي ذكرها السيد لازمة له في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام
والعمات ، وكما لا اعتبار به هنا فكذا هناك ، وأي استبعاد في أن تأخذ بنت
الابن ثلثي المال ويأخذ ابن البنت الثلث ، فإن المال لم ينتقل إليهم بالأصالة بل
بالتبعية لآبائهم كأولاد الإخوة وغيرهم ، وكذا التشنيع بالمساواة فإنه ليس في
الشريعة أن الابن للصلب كالبنت ، أما مع بعد الدرجة فإن الأمثلة فيه كثيرة ،
وكذا إنما يأخذ النصف بنت الصلب ، أما بنت الابن فالجميع ، لأنها تأخذ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 316 ح 1136 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين ح 4 .
ج 17 ص 450 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ح 1137 ص 316 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
ح 3 ج 17 ص 449 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 1138 ص 317 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 1 ج 17 ص 449 .