الفصل الثاني في اللواط
والسحق والقيادة وشرب المسكر
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان اللواط دون الإيقاب فإن كان
الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم ، وإن كان غير محصن وجب عليه
الحد مائة جلدة ، ولا فرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر ( 1 ) . وتبعه ابن
البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) .
وقال المفيد : إيقاع الفعل في ما سوى الدبر من الفخذين وفيه جلد مائة
للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين حرين بالغين ، ولا يراعي في جلدهما عدم
إحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنا - بل حدهما الجلد على هذا الفعل
دون ما سواه ( 4 ) . وبه قال السيد المرتضى ( 5 ) ، وابن أبي عقيل ، وسلار ( 6 ) ، وأبو
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 307 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 530 .
( 3 ) الوسيلة : ص 413 - 414 وفيه اختلاف في الكافر حيث قال : " وإن تلوط كافر بكافر أو مسلم
بكافر أقيم على المسلم حد الإسلام ، والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الإسلام ، وإن
شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم " .
( 4 ) المقنعة : ص 785 .
( 5 ) الإنتصار : ص 251 .
( 6 ) المراسم : 253 .