تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة وشرب المسكر مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان اللواط دون الإيقاب فإن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم ، وإن كان غير محصن وجب عليه الحد مائة جلدة ، ولا فرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . وقال المفيد : إيقاع الفعل في ما سوى الدبر من الفخذين وفيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين حرين بالغين ، ولا يراعي في جلدهما عدم إحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنا - بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه ( 4 ) . وبه قال السيد المرتضى ( 5 ) ، وابن أبي عقيل ، وسلار ( 6 ) ، وأبو
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 307 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 530 . ( 3 ) الوسيلة : ص 413 - 414 وفيه اختلاف في الكافر حيث قال : " وإن تلوط كافر بكافر أو مسلم بكافر أقيم على المسلم حد الإسلام ، والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الإسلام ، وإن شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم " . ( 4 ) المقنعة : ص 785 . ( 5 ) الإنتصار : ص 251 . ( 6 ) المراسم : 253 .