وهذا يدل على أن الشيخ يذهب إلى وجوب الرجم عليه ، ولا بأس به مع
انتفاء الشبهة وعلم التحريم .
مسألة : قال أبو الصلاح : وإن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى
إقامته الشهود ، فإن كان إقرارا أو علما تولاه ولي الأمر أو من يأذن له ( 1 ) . ولم
يذكر أكثر علمائنا ذلك في الجلد ، وإنما قالوا : ببدأة الشهود في الرجم .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 407 .