الصلاح ( 1 ) .
وقال الصدوق ( 2 ) وأبوه في رسالته : وأما اللواط فهو ما بين الفخذين ، فأما
الدبر فهو الكفر بالله العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم
عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف ، ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو
الكفر بالله العظيم . وهذا يعطي إن القتل يجب بالتفخيذ ، وكلام ابن الجنيد
يدل عليه أيضا . وابن إدريس ( 3 ) اختار ما ذهب إليه المفيد ، وهو الأقرب .
لنا : أصالة البراءة .
وما رواه سليمان بن هلال ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يفعل
بالرجل ، فقال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب
بالسيف ( 4 ) .
احتج بما رواه العلاء بن الفضيل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : حد
اللوطي مثل حد الزاني . وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد ( 5 ) .
وعن حماد بن عثمان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : رجل أتى رجلا ،
قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ( 6 ) .
قال الشيخ : يحتمل هذه الأخبار شيئين : أحدهما : إذا كان الفعل دون
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 408 .
( 2 ) المقنع : ص 144 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 458 - 459 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 52 ح 194 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ح 2
ص 416 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 54 ح 200 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد اللواط ح 3 ج 18
ص 417 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 55 ح 201 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد اللواط ح 4 ج 18
ص 417 .