تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الصلاح ( 1 ) . وقال الصدوق ( 2 ) وأبوه في رسالته : وأما اللواط فهو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف ، ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم . وهذا يعطي إن القتل يجب بالتفخيذ ، وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا . وابن إدريس ( 3 ) اختار ما ذهب إليه المفيد ، وهو الأقرب . لنا : أصالة البراءة . وما رواه سليمان بن هلال ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ( 4 ) . احتج بما رواه العلاء بن الفضيل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : حد اللوطي مثل حد الزاني . وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد ( 5 ) . وعن حماد بن عثمان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : رجل أتى رجلا ، قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ( 6 ) . قال الشيخ : يحتمل هذه الأخبار شيئين : أحدهما : إذا كان الفعل دون
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 408 . ( 2 ) المقنع : ص 144 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 458 - 459 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 52 ح 194 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ح 2 ص 416 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 54 ح 200 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد اللواط ح 3 ج 18 ص 417 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 55 ح 201 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد اللواط ح 4 ج 18 ص 417 .