تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة كالزاني ( 1 ) . وقد تقدم البحث في الزاني من أنه يقتل في الرابعة لا في الثالثة ، وإلا لقتل العبد في السادسة ، والتالي باطل إجماعا ، فكذا المقدم .
مسألة : قال الشيخ : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد ، فإن تاب بعد قيامها لم يسقط عنه الحد ووجب على الإمام إقامته عليه ، وإن كان قد أقر على نفسه ثم تاب وعلم الإمام منه ذلك جاز له أن يعفو عنه ، ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحد على حسب ما يراه من الصلاح ( 2 ) . وبه قال ابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال المفيد : إن تاب بعد قيام البينة عليه كان السلطان بالخيار في العفو عنه والعقاب له ، وإن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة أو الإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما سقط عن التائب الحد ، فإن تاب بعد الإقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير في العفو والإقامة ، ولا خيار لغيره في العفو ( 6 ) . والمشهور الأول ، وقد تقدم البحث في ذلك في الزنا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو أقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 461 - 462 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 308 ، وفيه : " وإن كان اللائط قد أقر " . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 531 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 460 - 461 . ( 5 ) المقنعة : ص 787 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 409 ، مع اختلاف .
مختلف الشيعة — صفحة 178 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة