پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
وهذا يدل على أن الشيخ يذهب إلى وجوب الرجم عليه ، ولا بأس به مع انتفاء الشبهة وعلم التحريم .
مسألة : قال أبو الصلاح : وإن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود ، فإن كان إقرارا أو علما تولاه ولي الأمر أو من يأذن له ( 1 ) . ولم يذكر أكثر علمائنا ذلك في الجلد ، وإنما قالوا : ببدأة الشهود في الرجم .
پاورقی
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 407 .