تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
في ذلك بوجوب ما فصله . وكذا قال شيخنا المفيد ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ، والصدوق ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : والوالي إن كان المرجوم مقرا يحتاج إلى أن يحضر الرجم ويكون أول من يرمى ، وإن كانت البينة قامت بالزنا كان الشهود أول من يرجم بها إن احتيج إليه حتى يعرف منه . وقال ابن حمزة : يعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء : إحضار طائفة من خيار الناس ، وأن لا يرميه من كان لله في جنبه حد مثله ، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف ، والشهود إن ثبت بالبينة ( 5 ) . وهذان القولان يشعران بالوجوب . وقال الشيخ في الخلاف : إذا ثبت الزنا بالبينة لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يلزمهم ذلك . ثم استدل بأصالة براءة الذمة ، وإيجاب الحضور يحتاج إلى دليل . قال : وقد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم فأول من يرجمه الشهود ثم الإمام ، وإن كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الإمام ، فعلى هذا يلزمهم الحضور . ثم قال : وإذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم فإن كان الحد ثبت بالإقرار وجب على الإمام البداة ثم يتبعه الناس ، وإن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الإمام ثم الناس ( 6 ) . وقال في المبسوط : يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الرجم ، وليس
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 775 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المقنع والهداية وذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 28 ح 5009 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 527 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 452 . ( 5 ) الوسيلة : ص 412 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 : 376 - 377 المسألة 24 و 15 .