سوطا ( 1 ) .
وعن زيد الشحام ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل والمرأة يوجدان في
لحاف واحد ، قال : فقال : يجلدان مائة غير سوط ( 2 ) .
وأما الرواية التي نقلها الشيخ في الخلاف فقد رواها في الصحيح عن
الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف
واحد ( 3 ) .
وعن عبد الرحمان الحذاء ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول :
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة ( 4 ) . وغير ذلك من الأخبار .
والجواب : قال الشيخ : إنه محمول على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل
منهما وعلم الإمام ذلك ، أو على أنه إذا تكرر منه ذلك وعزره الإمام مرتين أو
ثلاثا ( 5 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت
عليه به البينة كان أول من يرجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس ، وإذا كان قد
وجب عليه ( 6 ) ذلك بالإقرار كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ( 7 ) . ولم يصرح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 41 ح 145 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 20 ج 18
ص 367 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 40 ح 141 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18
ص 364 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 42 ح 148 ، وفيه : " أن يؤخذا " ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حد
الزنا ح 1 ج 18 ص 363 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 43 ح 153 ، وفيه : " جلدا مائة مائة " وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب
حد الزنا ح 5 ج 18 ص 364 ، فيه : " جلدا مائة جلدة " .
( 5 ) الإستبصار : ج 4 ص 216 ذيل الحديث 808 - 810 .
( 6 ) في الطبعة الحجرية : عليهما .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 299 .