تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
اللهم إلا أن يعتقد إن الرجم إنما يجب لو كانا معا محصنين ، وهو ممنوع .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد ولم يرجم ( 1 ) . ولا أعرف على الشهود حدا ، مع أنه قال في باب القضايا والأحكام ، وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده ( 2 ) . وأول من رد شهادة المملوك عمر ، فعلى هذا الأولى وجوب الحد .
مسألة : المشهور عند علمائنا أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا أربع مرات ، ذهب إليه الشيخان ( 3 ) ، وابن الجنيد وغيرهم . وقال ابن أبي عقيل : إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا ، وقد قيل : إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات ثم رجم . وهذا يعطي قبول المرة الواحدة . والمعتمد الأول ، لأن التشديد في الشهادة يناسب التشديد في الإقرار . وما رواه جميل : عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ( 4 ) . وحديث المقر عند النبي - صلى الله عليه وآله - ( 5 ) يدل عليه . فإن احتج بما رواه الفضيل في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المقنع : ص 133 . ( 3 ) المقنعة : ص 775 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 281 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 8 ح 21 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 380 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 8 ح 22 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 376 .