اللهم إلا أن يعتقد إن الرجم إنما يجب لو كانا معا محصنين ، وهو ممنوع .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد
ولم يرجم ( 1 ) .
ولا أعرف على الشهود حدا ، مع أنه قال في باب القضايا والأحكام ،
وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده ( 2 ) .
وأول من رد شهادة المملوك عمر ، فعلى هذا الأولى وجوب الحد .
مسألة : المشهور عند علمائنا أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا أربع مرات ، ذهب
إليه الشيخان ( 3 ) ، وابن الجنيد وغيرهم .
وقال ابن أبي عقيل : إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا ، وقد
قيل : إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات ثم رجم . وهذا يعطي قبول المرة
الواحدة .
والمعتمد الأول ، لأن التشديد في الشهادة يناسب التشديد في الإقرار .
وما رواه جميل : عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يرجم الزاني حتى يقر
أربع مرات ( 4 ) . وحديث المقر عند النبي - صلى الله عليه وآله - ( 5 ) يدل عليه .
فإن احتج بما رواه الفضيل في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المقنع : ص 133 .
( 3 ) المقنعة : ص 775 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 281 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 8 ح 21 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18
ص 380 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 8 ح 22 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18
ص 376 .