تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب ( 1 ) . احتج بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ ( 2 ) . والجواب : القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : ولا يرجم إن زنى الرجل بيهودية أو نصرانية أو أمة ( 3 ) . والوجه الرجم ، لأنه محصن زان فكان عليه الرجم كغيره ، للعموم الشامل لهما معا . قال : فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم ، وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ( 4 ) . ونحن نمنع عدم الإحصان باليهودية والأمة ، ونمنع القياس أيضا . قال : والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ، فإن عاد ضرب مائة جلدة ، فإن عاد الثالثة قتل ( 5 ) . وفي تقييد زناه بغير المحصنة لا فائدة له ، وإنما الفائدة فيه فإنه إن كان محصنا رجم وإن كانت المرأة غير محصنة ، وإن لم يكن محصنا جلد وإن كانت محصنة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 29 ح 94 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 406 : وفيه : " وأدرأ عنه الحد " . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 29 ح 95 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 406 . ( 3 ) المقنع : ص 148 . ( 4 ) المقنع : ص 148 . ( 5 ) المقنع : ص 148 .