تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الوجه والفرج . وقال بعضهم : إلا الوجه والفرج والرأس ( 1 ) . وقال الصدوق في المقنع ( 2 ) وأبوه في الرسالة : والضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج . وقال ابن أبي عقيل : ويرجم سائر جسده إلا وجهه . ولم يذكر حكم الجلد . وقال أبو الصلاح : يضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه ( 3 ) . والوجه الأول . لنا : إن الرأس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل والمقصود الردع دون الإتلاف .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة وجب حد واحد ، فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا . وبه قال الصدوق في المقنع ( 4 ) . ولم يفصل شيخنا ذلك ، بل قال في النهاية : فإن زنى أربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه فيها الحد فليس عليه أكثر من مائة جلدة ( 5 ) . وهو المشهور بين علمائنا ، فيتعين المصير إليه . احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة ، قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد ، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 8 . ( 2 ) المقنع : 143 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 407 . ( 4 ) المقنع : ص 147 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 288 ، وفيه : " ولم يقم عليه الحد " . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 37 ح 131 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 392 - 393 .