تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
لا يتحقق بطل قوله : " أو مكرها " . وأما المرأة فإن الإكراه يسقط عنها الحد قطعا ، مع أن الشيخين ( 1 ) قالا في باب الزنا - وتبعهما ابن البراج ( 2 ) وغيره - : إنه لا حد مع إكراه وإجبار ، وإنما يجب الحد بالأفعال المحظورة على الاختيار .
مسألة : قال الشيخان ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) : حكم الزنا بالمرأة في الدبر الحكم الزنا في القبل . وهو المشهور أيضا . وقال ابن حمزة : وفي الوطء في دبره المرأة قولان : أحدهما : أن يكون زنى - وهو الأثبت - والثاني : وأن يكون لواطا ( 5 ) . والمشهور هو الأول ، فتعين المصير إليه .
مسألة : قال الشيخان : يجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ( 6 ) ، وكذا قال ابن البراج ( 7 ) . وقال الشيخ في الخلاف : يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إلا الوجه والفرج والرأس . دليلنا : إجماع الفرقة ( 8 ) . وقال في المبسوط : إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه ، ويتقى
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 784 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 296 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 524 . ( 3 ) المقنعة : ص 776 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 283 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 525 . ( 5 ) الوسيلة : ص 409 . ( 6 ) المقنعة : ص 775 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 299 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 527 . ( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 178 المسألة 12 .