تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
مسألة : قال المفيد : إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحد ( 1 ) ، وأطلق . ولم يشترط تعدد المجالس . وكذا أطلق الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، والمبسوط ( 6 ) : لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس . والمعتمد الأول . لنا : الأصل عدم الاشتراط . ولأن تعدد المجالس لا مدخل لها في قبول الإقرار وعدمه ، إذ لا يثمر ظنا ولا علما بصدق المقر أو بكذبه . وما رواه جميل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ( 7 ) . احتج الشيخ بما رواه أبو العباس ، عن الصادق - عليه السلام - قال : أتى النبي - صلى الله عليه وآله - رجل فقال : إني زنيت ، فصرف النبي - صلى الله عليه وآله - وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثم جاء إليه الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون على من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - :
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 775 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 281 . ( 3 ) المهذب : ص 524 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 429 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 : 377 ، المسألة 16 . ( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 4 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 8 ح 21 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 380 .