تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المؤمنين - عليه السلام - في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد ( 1 ) . ولأن حد القواد أقل من ثمانين فكيف يتعين الثمانون ؟ ! . ولأن التعزير قد سمى حدا مجازا ، والأصل براءة الذمة الذمة فجاز إرادته .
مسألة قال الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) إذا شهد الأربعة بوطء ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير ، وأطلقوا . وقال المفيد : يجب التعزير بحسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين جلدة ( 5 ) . وفي تقدير شيخنا إشكال . والأقرب أنه بحسب ما يراه الإمام ، فجاز أن يقتضي المصلحة جلدة أقل من عشر جلدات .
مسألة : قال المفيد - رحمه الله - : وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم ، فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا الحد ، وإن كانت وقعت بغيره مما ذكرناه وجب عليهم التأديب ( 6 ) . والمعتمد أن الاختلاف في القسم الثاني إن كان على وجه يمتنع الجمع بين شهاداتهم وجب التأديب ، وإن أمكن وجب التأديب على المشهود عليه ، إذا لا يشترط الأربعة في الشهادة على ذلك .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 45 ح 160 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 ج 18 ص 318 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 283 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 525 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 429 . ( 5 ) المقنعة : ص 774 . ( 6 ) المقنعة : ص 774 .