تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
يؤدب ( 1 ) . ولم يذكر تفصيل الحد ، بل أطلق . وقال ابن الجنيد : وإذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا . وقال أبو الصلاح : فإن كان حرا مسلما محصنا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم يرجم حتى يموت ، وإن كان شابا رجم حسب ، وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما ، وإن لم يكن محصنا جلد مائة سوط ، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ، صغيرة أو كبيرة ، أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه بسبب أو رضاع أو نسب عاقلة أو مجنونة حية أو ميتة ، وإن كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم ، وإن كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة ولا تغريب عليها ، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ( 3 ) . وحكى ابن إدريس كلام شيخنا في النهاية وجعله رواية ، وقال : إنه مذهب شيخنا في نهايته ، وذهب شيخنا المفيد إلى أن على الرجل وعلى المرأة الحد ، وأطلق ، وهو الصحيح عندي ، لأن الإحصان والزنا وجدا معا ، وهما الموجبان للجلد والرجم ( 4 ) . والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية . لنا : إن اللذة فيه أنقص ، فلا يجب فيه من العقوبة ما يجب في الأكمل . وما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - في غلام صغير لم
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 779 ، مع اختلاف . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 405 مع اختلاف . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 443 .