تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وبما رواه يونس ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : أصحاب الكبائر كل ما أقيم عليهم الحد [ مرتين ] قتلوا في الثالثة ( 1 ) . والجواب : إنه كيف يصح ادعاؤه الإجماع مع أن جلة أصحابنا وأكثرهم ممن ذكرناه خالف فيه ؟ ! وعن الحديث قال الشيخ : إنه مخصوص بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه ( 2 ) . وهو حسن ، لأن ما ذكرناه خاص وحديثه عام فيقدم حديثنا . تذنيب : قال الشيخ في النهاية : المملوك والمملوكة يقتلان في التاسعة بعد إقامة الحد ثمان مرات ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) . وقال في الخلاف : يقتل المملوك في الثامنة ( 5 ) . وبه قال السيد المرتضى ( 6 ) ، وهو أيضا قول شيخنا المفيد ( 7 ) ، وعلي بن بابويه وولده الصدوق في المقنع ( 8 ) ، وسلار ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) ، وأبي الصلاح ( 11 ) ، وابن إدريس ( 12 ) . والأول أقوى . لنا : إنه أصون للنفس عن التلف فيتعين العمل به . وما رواه زرارة ( 13 ) وبريد العجلي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 37 ح 130 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 388 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 37 ذيل الحديث 130 ، مع اختلاف . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 289 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 520 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 : 408 المسألة 55 . ( 6 ) الإنتصار : ص 256 . ( 7 ) المقنعة : ص 779 . ( 8 ) المقنع : ص 148 . ( 9 ) المراسم : ص 253 . ( 10 ) الوسيلة : ص 411 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 407 . ( 12 ) السرائر : 3 : ص 442 . ( 13 ) في المصدر : عبيد بن زرارة .
مختلف الشيعة — صفحة 141 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة