وبما رواه يونس ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : أصحاب الكبائر كل ما
أقيم عليهم الحد [ مرتين ] قتلوا في الثالثة ( 1 ) .
والجواب : إنه كيف يصح ادعاؤه الإجماع مع أن جلة أصحابنا وأكثرهم
ممن ذكرناه خالف فيه ؟ !
وعن الحديث قال الشيخ : إنه مخصوص بما عدا حد الزنا من شرب الخمر
وغيره على ما نبينه ( 2 ) . وهو حسن ، لأن ما ذكرناه خاص وحديثه عام فيقدم
حديثنا .
تذنيب : قال الشيخ في النهاية : المملوك والمملوكة يقتلان في التاسعة بعد
إقامة الحد ثمان مرات ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) .
وقال في الخلاف : يقتل المملوك في الثامنة ( 5 ) . وبه قال السيد المرتضى ( 6 ) ،
وهو أيضا قول شيخنا المفيد ( 7 ) ، وعلي بن بابويه وولده الصدوق في المقنع ( 8 ) ،
وسلار ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) ، وأبي الصلاح ( 11 ) ، وابن إدريس ( 12 ) . والأول أقوى .
لنا : إنه أصون للنفس عن التلف فيتعين العمل به .
وما رواه زرارة ( 13 ) وبريد العجلي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 37 ح 130 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18
ص 388 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 37 ذيل الحديث 130 ، مع اختلاف .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 289 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 520 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 : 408 المسألة 55 .
( 6 ) الإنتصار : ص 256 .
( 7 ) المقنعة : ص 779 .
( 8 ) المقنع : ص 148 .
( 9 ) المراسم : ص 253 .
( 10 ) الوسيلة : ص 411 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 407 .
( 12 ) السرائر : 3 : ص 442 .
( 13 ) في المصدر : عبيد بن زرارة .