تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
زنى فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد أنه إن عاد الرابعة قتله الإمام ( 1 ) . وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وبه قال سلار ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة : يقتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين ( 6 ) . وبه قال ابن إدريس ( 7 ) . وقال الصدوق : وروي أنهما يقتلان في الرابعة ( 8 ) . وللشيخ في الخلاف قول غريب : أنه يقتل في الخامسة بعد جلد أربع مرات . قال فيه : وقد روي أنه يقتل في الرابعة ( 9 ) . والمعتمد ما قاله الشيخان . لنا : ما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة ( 10 ) . يعني : إذا جلد ثلاث مرات . ولأن فيه صيانة للنفس عن الإتلاف ، وهو مطلوب للشارع . احتج ابن إدريس أن الأظهر من أقوال أصحابنا ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يقتل في الثالثة ، لإجماعنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وهذا منهم بغير خلاف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 256 . ( 2 ) المراسم : ص 251 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 520 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 407 . ( 5 ) الوسيلة : ص 411 . ( 6 ) المقنع : ص 148 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 442 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) الخلاف : ج 5 : 408 ، المسألة 55 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 37 ح 129 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 387 . ( 11 ) السرائر : ج 3 ص 442 .