وأبو الصلاح وافق شيخنا في أن الإحصان يحصل بالزوجة الحرة والأمة
وملك اليمين ( 1 ) ، وكذا ابن إدريس ( 2 ) .
والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية .
لنا : ما رواه إسحاق بن عمار في القوي ، عن الكاظم - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة ( 3 ) يطأها تحصنه الأمة
تكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذاك ، لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن
كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده
امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده ( 4 ) .
وفي الصحيح عن حريز ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ( 5 ) .
وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت
له : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : كل ( 6 ) من كان له فرج يغدو عليه ويروح ( 7 ) .
احتج الآخرون بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 405
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 441 .
( 3 ) في المصدر : أو الأمة
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 11 - 12 ح 26 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18
ص 352 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 12 ح 27 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب حد الزنا ح 4 ج 18
ص 352 .
( 6 ) ليس في المصدر .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 12 ح 28 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 351
- 352 .