تجلد مائة وتنفى ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - الشيخ والشيخة جلد
مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 2 ) .
وعن عبد الرحمن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان علي - عليه السلام -
يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 3 ) .
والبكر هو المملك ، لما رواه زرارة في الحديث السابق .
وما رواه محمد بن قيس ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين
- عليه السلام - في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن الرجم ،
وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما وهما
اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ( 4 ) .
مسألة : المشهور أن المرأة لا نفي عليها ، قاله الشيخ - رحمه الله - وتبعه
المتأخرون . واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة ، ولقوله
تعالى : " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فلو كانت الحرة يجب
عليها التغريب لكان على الأمة نصفها ، وقد بينا أنه لا تغريب على الأمة ، لقوله
- عليه السلام - : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، وكان هذا كل الواجب ( 5 ) .
وكلام ابن أبي عقيل يدل على أنها تنفى سنة كالرجل ، للأخبار السالفة في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 4 ح 12 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 7 ج 18 ص 348 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 4 - 5 ح 14 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 9 ج 18
ص 348 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 4 ح 11 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 12 ج 18
ص 349 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 3 ح 9 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 347 .
( 5 ) الخلاف : 5 : 368 - 369 المسألة 3 .