كان حرا . ولم يشرط ( 1 ) الملاك .
وقال أبو الصلاح : إن كان حرا مسلما محصنا وكان شيخا جلد مائة سوط
وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت ، وإن كان شابا رجم حسب ، وإن
كان أحدهما محصنا لغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة
سوط وغرب عاما ، وإن لم يكن محصنا جلد مائة سوط ( 2 ) . وابن البراج ( 3 ) تبع
الشيخ - رحمه الله - ، وكذا ابن حمزة ( 4 ) .
وقال ابن إدريس ( 5 ) : البكر هو غير المحصن ، سواء كان مملكا أولا ، كما قاله
الشيخ في الخلاف . والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية .
لنا : الأصل براءة الذمة .
وما رواه سماعة عن الصادق - عليه السلام - قال : الحر والحرة إذا زنيا
جلدا كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ( 6 ) .
احتج الآخرون بما رواه عبد الله بن طلحة ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ( 7 ) .
والجواب : المراد بذلك إذا كان مملكا لما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه
السلام - قال : ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت ولم يدخل بها
هامش
( 1 ) م 3 : يشترط .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 405 ، وفيه : " محصنا بغائبه عنه " .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 520 .
( 4 ) الوسيلة : ص 411 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 441 - 442 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 3 ح 6 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 347 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 4 ح 10 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 11 ج 18
ص 349 .