تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
عام ، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم " وفيه إجماع الصحابة . وجلد علي - عليه السلام - شراحة ( 1 ) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : أتحدها حدين ؟ فقال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - ( 2 ) . وقال في المبسوط : حد الثيب - وهو المحصن - من أصحابنا من قال : يجب عليه الجلد ثم الرجم ، ومنهم من قال : إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين ، فإن كانا شابين فعليهما الرجم لا غير ، وعند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل ، وبعضهم يجمع بينهما ، ولا يفصل ( 3 ) . واحتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ، ولم يجلد إذا كان قد أحصن ( 4 ) . واحتج الباقون بعموم الآية ( 5 ) . وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم ( 6 ) . وكذا رواه زرارة عنه - عليه السلام - ( 7 ) وهذا هو الأقوى عندي .
هامش
( 1 ) في ( م 3 ) : سراجة . ( 2 ) الخلاف : ج 5 : 366 - 368 ، المسألة 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 4 ح 10 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 11 ج 18 ص 349 . ( 5 ) النور : 2 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 4 ح 13 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 8 ج 18 ص 348 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 5 ح 16 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حد الزنا ح 14 ج 18 ص 349 .