تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مسألة : قسم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين : البكر وغيره ، وفسر البكر بأنه المملك على المرأة من غير دخول ، وغيره من ليس بمملك ، وأوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجز الشعر إن كان رجلا ، ولا جز على المرأة ولا تغريب ، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير ، رجلا كان أو امرأة ( 1 ) . وقال في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى بالبكر جلد مائة وغرب عاما إذا كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . وقال المفيد - رحمه الله - : وإذا زنى الرجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته وجلد مائة جلدة ونفي عن المصر حولا كاملا ( 4 ) . وقال ابن أبي عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة ، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم ، ثم فسر المحصن بأنه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدوا عليها ويروح . ولم يفسر البكر ، والظاهر أنه في مقابلته ، لكنه لم يصرح بذلك . وقال الصدوق في المقنع : إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما ، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى ( 5 ) وقال ابن الجنيد : إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 288 ، وليس فيه : " وغيره من ليس بمملك " . ( 2 ) الخلاف : ج 5 : 368 ، المسألة 3 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 2 . ( 4 ) المقنعة : ص 780 . ( 5 ) المقنع : ص 143 و 144 و 146 .