تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
هذه الضربة - يعني : من أتى ذات محرم - ؟ قال : يضرب عنقه ، أو قال : رقبته ( 1 ) . ثم إن الشيخ - رحمه الله - روى عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ( 2 ) . قال الشيخ : وليس منافيا ، لما تقدم من ضربه بالسيف ، لأن القصد قتله ، وفي ما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه ( 3 ) . وهذا قول الشيخ لا بأس به عندي .
مسألة : قسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين وشابين ، فإن كانا شيخين جلدا مائة ثم رجما ، وإن كانا شابين رجما بغير جلد ( 4 ) . وتبعه ابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) . وأطلق الشيخ المفيد ( 7 ) ، وابن الجنيد ، وسلار ( 8 ) القول في المحصن : إنه يجلد أولا ثم يرجم . وقال ابن أبي عقيل : وحد الزاني عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة ، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم . ولم يتعرض للجلد . وقال السيد المرتضى : مما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول : بأنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 23 ح 69 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد الزنا ح 7 ج 18 ص 386 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 23 - 24 ح 71 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد الزنا ح 8 ج 18 ص 386 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 24 ذيل الحديث 71 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 287 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 519 . ( 6 ) الوسيلة : ص 411 . ( 7 ) المقنعة : ص 775 - 776 . ( 8 ) المراسم : ص 252 .