تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
سواء كان محصنا أو غير محصن ( 1 ) . ولم يذكر جلدا ولا رجما . وكذا أبو الصلاح قال في الزاني بالمحرمات بالنسب ( 2 ) ، وابن البراج تبع الشيخ ( 3 ) . وشيخنا المفيد قال في المقنعة : وإذا زنى الذمي بمسلمة ضربت عنقه ومن زنى بذات محرم له - كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته - ضربت عنقه ، وكذا الحكم في من زنى بأمه أو ابنته أو أخته ، ومن عقد على واحدة ممن سميناه وهو يعرف رحمه منها ثم وطأها ضربت عنقه ، ومن غصب امرأة على نفسها ووطأها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ( 4 ) . وقال ابن إدريس : الذي يجب تحصيله في هذا القسم - وهو الذي يجب عليه القتل ، على كل حال - أن يقال : إن كان محصنا وجب عليه الجلد أولا ثم الرجم فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل ، لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم ، لأن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بحد الرجم ، وإن كان غير محصن وجب عليه الجلد ، لأنه زان ثم القتل بغير الرجم ( 5 ) . واحتج الشيخان بما رواه زرارة في الحسن ، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل ( 6 ) . وعن جميل بن دراج عن الصادق - عليه السلام . قال : قلت له : أين تضرب
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 286 - 287 ، مع اختلاف . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 405 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 519 . ( 4 ) المقنعة : ص 778 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 438 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 17 ح 48 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 381 .