ردا على البنت والأبوين أو أحدهما ، لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى .
وقال ابن الجنيد : فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع
الولد للميت من لا يستوعب بما سمي له ، وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين
وجد كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو
الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم .
والمعتمد الأول ، لما تقدم .
ولما رواه الحسن بن صالح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها
وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ، ولا
يعطى الجد شيئا ، لأن ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئا ( 1 )
ولا فرق بين الأم والبنت في ذلك ، لتساويهما في الرتبة ، فإذا حجبت إحداهما
حجبت الأخرى .
مسألة : ولد الولد والوالد أولى من الجد عند علمائنا ، لأنهم أقرب .
وقال ابن الجنيد : إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس
وكان الباقي للوالد أو لولد الولد . فإن قصد في الوالد أنه يأخذ معه السدس طعمة
فهو صواب ، وإن قصد أنه يأخذه ميراثا فهو ممنوع ، وأما مع ولد الوالد فلا شئ
له طعمة ولا ميراثا ( 2 ) .
مسألة : قد تقدم إن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت
بالحياة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 310 ح 1111 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 2 ج 17 ص 458 .
( 2 ) إلى هنا انتهى السقط من نسخة " ق 2 وم 3 " .