تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ردا على البنت والأبوين أو أحدهما ، لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى . وقال ابن الجنيد : فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت من لا يستوعب بما سمي له ، وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجد كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم . والمعتمد الأول ، لما تقدم . ولما رواه الحسن بن صالح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأن ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئا ( 1 ) ولا فرق بين الأم والبنت في ذلك ، لتساويهما في الرتبة ، فإذا حجبت إحداهما حجبت الأخرى .
مسألة : ولد الولد والوالد أولى من الجد عند علمائنا ، لأنهم أقرب . وقال ابن الجنيد : إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس وكان الباقي للوالد أو لولد الولد . فإن قصد في الوالد أنه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب ، وإن قصد أنه يأخذه ميراثا فهو ممنوع ، وأما مع ولد الوالد فلا شئ له طعمة ولا ميراثا ( 2 ) .
مسألة : قد تقدم إن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 310 ح 1111 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 ج 17 ص 458 . ( 2 ) إلى هنا انتهى السقط من نسخة " ق 2 وم 3 " .
مختلف الشيعة — صفحة 106 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة