تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
البنتين وأحد الأبوين . احتج بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين فالفاضل لهما . وبما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : للأب السدس وللابنتين الباقي ( 1 ) . والجواب : المنع من صلاحية ما ذكره أولا للعلية وصحة السند ، فإن في طريق الرواية الحسن بن محمد بن سماعة وهو ضعيف ، أو يحمل ذلك على ما إذا كان مع البنتين ذكر ، وعليه يحمل كلام ابن الجنيد على أنه - رحمه الله - جعل للزوج الربع عطية وللأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا لو اجتمعوا ، وجعل الباقي - وهو نصف السدس - ردا على الأب والبنت على قدر حصتهما ، للأب سهم من أربعة وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة مضافا إلى سهميهما .
مسألة : المشهور أن ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية وقال ابن الجنيد : ذوو أرحام الأم أيضا ، فالذي دل عليه الدليل أنهم يتقاسمون ما أحرزوه بجهة الأم الذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه صار كميراثهم منها . لنا في هذا نظر ، وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردده ، وهو جيد .
مسألة : المشهور أن العم أولى من ابن الخال ، فلا شئ لابن الخال مع العم ، لأنه أقرب ، فيكون أولى . وقال ابن الجنيد : وإذا اجتمع ذوو أرحام الأب وذوو أرحام الأم فكان أحد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 274 ح 990 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 ج 17 ص 465 .