تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الرحمين أقرب إلى الميت - كعم وابن خال - أخذ العم الثلثين وأخذ ابن الخال الثلث . والمعتمد الأول ، لما رواه أبو أيوب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن في كتاب علي - عليه السلام - إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ( 1 ) . ولأن العم أقوى من الخال ، لأنه أكثر منه نصيبا ، والخالة تحجب ابن العم ، فالعم أولى بأن يحجب ابن الخال . ويدل على الأول ما رواه سلمة بن محرز ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في ابن عم وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال : في ابن عم وخال ، قال : المال للخال ( 2 ) .
مسألة : المشهور أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم وهم الأبوان عن السدس ، فإن كان سهم أحدهما السدس لم يستحب الطعمة ، وإن الطعمة هي السدس من أصل المال . وقال ابن الجنيد : وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر - يعني : من الأجداد - من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال . والمعتمد الأول ، للأصل .
مسألة : المشهور لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت ، بل يكون الفاضل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 269 ح 976 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 ج 17 ص 487 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 328 ح 1179 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 4 ج 17 ص 509 .
مختلف الشيعة — صفحة 105 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة