الرحمين أقرب إلى الميت - كعم وابن خال - أخذ العم الثلثين وأخذ ابن الخال
الثلث .
والمعتمد الأول ، لما رواه أبو أيوب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن في
كتاب علي - عليه السلام - إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن
يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ( 1 ) .
ولأن العم أقوى من الخال ، لأنه أكثر منه نصيبا ، والخالة تحجب ابن العم ،
فالعم أولى بأن يحجب ابن الخال .
ويدل على الأول ما رواه سلمة بن محرز ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
في ابن عم وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال : في ابن عم وخال ، قال : المال
للخال ( 2 ) .
مسألة : المشهور أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم وهم الأبوان
عن السدس ، فإن كان سهم أحدهما السدس لم يستحب الطعمة ، وإن الطعمة
هي السدس من أصل المال .
وقال ابن الجنيد : وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر - يعني : من الأجداد - من
الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم
ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال .
والمعتمد الأول ، للأصل .
مسألة : المشهور لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت ، بل يكون الفاضل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 269 ح 976 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد
ح 9 ج 17 ص 487 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 328 ح 1179 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الأعمام
والأخوال ح 4 ج 17 ص 509 .